وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 10/64/1/د تاريخ13/3/1991 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تعدل المادة /21/ من القرار رقم /716/ تاريخ 27/5/1976 المتضمن الشروط الواجب توافرها في محلات صنع وشي الحلويات العربية والإفرنجية وتصبح كما يلي :
يجب أن لا يقل حجم محل صنع وشي الحلويات العربية والإفرنجية الحاوي على فرن حجري عن /120/م3 بما فيه حجم الفرن وتضاعف هذه النسبة بعدد الأفران وأن لا يقل عن /90/ م3 في حالة توفير شروط التهوية الصناعية وقبولها من قبل لجنة فنية مختصة .
مادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .