وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة.
والمرسوم التنظيمي رقم2680/ لعام1977
ومحضر اللجنة رقم 37/64/ د تاريخ 19/9/2002 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1 ـ
آـ تخضع صناعة قطع الكريستال الملون والشفاف المستخدم لصناعة الثريات والفوانيس لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /244/ في الجدول الملحق بالمرسوم
ب ـ إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977وتطبق عليها الشروط الواجب توافرها صناعة قص وتركيب البلور بالقرار رقم 3149/ ن تاريخ 23/12/1990 وتصنيع البلاستيك بالقرار
رقم /1390/ تاريخ 2/8/1966 وصناعة الدهان بطريقة البخ وفق القرار رقم 4401/ ن تاريخ 4 /12/1993 بالإضافة الشروط التالية:
1- التخلص الآمن من الفضلات الصلبة.
2- وجود وحدة معالجة للصرف الصحي.
مادة 2 ـ يتوجب على أصحاب صناعة إنتاج قطع الكريستال الملون والشفاف المستخدم لصناعة الثريات والفوانيس القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة / سنة/ من تاريخ نفاذه.
مادة 3 ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه