وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 37/64/د تاريخ 19/9/2002 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع محلات الأسلحة وذخائرها والألعاب النارية وتخزينها وإصلاحها لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 ووفق الشروط التالية:
أ- ترخص هذه الصناعة بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/9/2001 الخاص بالأسلحة والذخائر والألعاب النارية والمفرقعات وحيازتها، وكذلك بما لا يتعارض مع أحكام التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم الصادرة بقرار وزارة الداخلية رقم 373/ق.ن تاريخ 14/11/2001 ، وكذلك الأحكام والأنظمة النافذة للجهات الأخرى .
ب- يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها ، وكذلك منع صنع واستيراد وبيع وحيازة ونقل المواد الكيميائية التي تصنع منها المفرقعات إذا كان الغرض منها صنع المفرقعات .
ج- يمنع استيراد وصنع الألعاب النارية التالية:
1- الفتيش ذي الفتيل البطيء على اختلاف أشكاله وأنواعه .
2- الفتيش القابل للانفجار نتيجة اصطدامه بجسم صلب أو تماس بالحرارة .
3- الفلين المصنوع من المواد الصلبة غير القابلة للتفتت .
د- يمنع إطلاق الألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل والمحلات العامة وأماكن التجمعات ويقصد بتعبير الطرق : الطرق العامة والشوارع والأزقة والساحات الكائنة في المناطق الآهلة بالسكان ، أما عبارة "أماكن التجمعات" فيقصد بها: المسيرات والاحتفالات العامة والأفراح والمآتم وأماكن استقبال الحجاج بالإضافة إلى الحفلات والمخيمات .
ه- يخضع صنع الأسلحة وذخائرها والألعاب النارية والإتجار بها وتخزينها وإصلاحها لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 الخاص بترخيص المؤسسات الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة ، ويخضع أيضاً لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توفرها في المحلات والصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط الخاصة التالية:
أولاً- محلات صنع الأسلحة وذخائرها والألعاب النارية :
1- تصنف في عداد صناعات الصنف الأول في الجدول الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 تحت رقم /64/.
2- يجب أن يكون الموقع بعيداً مسافة لا تقل عن /3كم/ عن محطات التزويد بالمحروقات وأماكن تخزين المحروقات والمباني الحكومية ودور العبادة والتعليم والمشافي ومراكز الصحة ودور السينما والمقاهي والملاهي والأندية والتجمعات السكانية ومصانع الأدوية والأغذية البشرية والبيطرية وموارد المياه .
3- يجب أن يكون المبنى مؤلفاً من طابق واحد ولا تنشأ هذه المنشآت في الأقبية .
4- يجب أن لا تقل سماكة الجدران عن (50سم) .
5- يجب أن لا يقل ارتفاع الأسقف عن (5م) ويجب أن تكون سهلة الانفصال لمواجهة حدوث أي خطر داخلي أو انفجار ويجب أن تطلى بمواد مقاومة للحرارة والرطوبة ، أما سطح السقف فيجب أن يزود بمصرف خاص لمياه الأمطار والثلوج .
6- التدفئة مركزية ويمنع إيقاد النيران والتدخين في المنشأة .
7- تأريض معدات الإنارة والتجهيزات الكهربائية .
8- وجود أقسام منفصلة عن بعضها كما يلي :
- المواد الأولية الأساسية .
- المواد الأولية المساعدة .
- المنتج النهائي .
- صالات الإنتاج .
- القسم الإداري (ينشأ خارج صالات الإنتاج ).
9- وجود قسم خاص بالمواد الكيميائية مع التقيد بإجراءات السلامة الكيميائية وتوفر بطاقة البيان وبطاقة السلامة الكيميائية لكل مادة .
10- الأبواب من المعدن وبسماكة ملائمة .
11- وجود صناديق وحاويات خاصة بالفضلات الصلبة ذات غطاء .
12- وجود منقيات للهواء .
13- وجود سور يحيط بالمنشأة مزود بقسمه العلوي بالأسلاك الشائكة يبعد عن صالات الإنتاج مسافة (40)متراً على الأقل بارتفاع 4/م.
14- تبعد خزانات المحروقات عن صالات الإنتاج مسافة (30)متراً على الأقل .
15- وجود مانعات صواعق .
16- تقيد العمال بارتداء لباس العمل واستعمال وسائل الوقاية الفردية لا سيما لحماية الجهاز التنفسي والعينين والأذنين واليدين .
17- إجراء فحص طبي دوري للعمال .
18- إتباع العمال لدورات الإطفاء .
19- إتباع العمال لدورات الدفاع المدني .
20- توفير تجهيزات الإطفاء المناسبة بالتنسيق مع فوج ومديرية الدفاع المدني .
21- توفير وحدة طبية مجهزة بوسائل الإسعاف المناسبة .
22- عدم ممارسة أي مهنة أخرى في المنشأة .
ثانياً –محلات تخزين الأسلحة وذخائرها والألعاب النارية :
1- تصنف هذه الصناعة في عداد صناعات الصنف الأول في الجدول الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 تحت رقم /68/ .
2- عدم وجود هذه المخازن في الأماكن التي من الممكن أن تستخدم فيها الأجهزة اللاسلكية .
3- تطبيق البنود ذات الأرقام 1-2-3-4-5-6-7-10-15-17-18-19-22 من الفقرة أولاً .
4- يتم التخزين على رفوف أو خزائن مقاومة للاحتراق تصنع من المعدن ، ويترك ممرات بين الرفوف والصفوف لا تقل عن (80سم).
5- يخزن كل صنف على حده .
6- لا يجوز تخزين مواد ومنتجات أخرى على الإطلاق .
7- لا يترك أي منتج أو مواد خارج المستودع على الإطلاق .
8- يقع القسم الإداري وغرف الحراس خارج المستودع .
9- وجود سور يحيط بالمنشأة مزود بقسمه العلوي بالأسلاك الشائكة يبعد عن المستودع 20 متراً على الأقل .
10- استعمال وسائل الوقاية الفردية المناسبة ولباس العمل .
11- وجود صندوق إسعاف يحتوي على وسائل الإسعاف المناسبة .
ثالثاً – محلات التجار بالأسلحة وذخائرها والألعاب النارية :
1- تصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977تحت رقم /247/ .
2- تطبق البنود ذوات الأرقام (3-5-10-17-18-19-20-22) من الفقرة أولاً .
3- تصبح المسافة المذكورة في البند /2/ من المادة أولاً (500م)على الأقل.
4- تصبح المسافة المذكورة في البند /4/ من المادة أولاً (40سم) على الأقل .
5- يمنع إيقاد النيران والتدخين .
6- ارتداء العمال لباس العمل ووسائل الوقاية الفردية المناسبة .
7- وجود صندوق إسعاف يحتوي على وسائل الوقاية الفردية .
8- يتم عرض الأسلحة والذخائر فارغة من الذخيرة .
9- تحفظ المواد الكيميائية في خزن خاصة مع التقيد بإجراءات السلامة الكيميائية .
10- لا يتم ضمن المحلات اختبار الأسلحة .
رابعاً- محلات إصلاح الأسلحة:
1- تصنف في عداد صناعات الصنف الثاني من الجدول الملحق بالمرسوم /2680/لعام 1977 تحت رقم /248/ .
2- تطبق البنود ذات الأرقام (3-5-10-17-18-19-20-22).
3- تصبح المسافة المذكورة في البند /2/ من المادة أولاً (50/م).
4- تصبح المسافة المذكورة في البند /4/ من المادة أولاً (40/سم).
5- يمنع إيقاد النيران والتدخين .
6- ارتداء العمال لباس العمل ووسائل الوقاية الفردية .
7- وجود صندوق إسعاف يحتوي على وسائل الوقاية الفردية .
8- تحفظ المواد الكيميائية في خزن خاصة ويتم التقيد بإجراءات السلامة الكيميائية .
9- توضع جميع الأسلحة فارغة من الذخيرة .
10- لا يتم ضمن المحلات اختبار الأسلحة قبل تصليحها أو بعده .
و- يلغى قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم /796/ تاريخ 4/4/1970 الخاص بمحلات بيع المفرقعات والألعاب النارية على اختلاف أنواعها .
مادة2- يتوجب على أصحاب محلات صنع الأسلحة والذخائر والألعاب النارية وتخزينها وإصلاحها القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه