بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل و لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
و المرسوم التنظيمي رقم /2680 / لعام 1977 .
و محضر اللجنة رقم 612/64/ د تاريخ 25/11/2008 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1 – تخضع صناعة الجبائر البلاستيكية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /320/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2 – إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية :
1. يجب أن يكون سقف المنشأة و الجدران من مواد غير قابلة للاحتراق.
2. أن يزاول العمل داخل المنشأة .
3. أن تفصل الأماكن التي توضع فيها المواد الأولية أو التي تخزن فيها هذه المواد .
4. أن يكون البناء جيد الإنارة و التهوية المناسبة .
5. أن يكون التصنيع في المنشأة وفق قرار وزارة الصحة وفق الشروط المحددة من وزارة الصحة بقرارها رقم 24/ن لعام 2004 و خاضع لرقابتها .
6. تسجيل المستحضرات في وزارة الصحة بحيث يحقق المنتج المواصفات العالمية لهذه الجبائر و المواصفة القياسية السورية في حال وجودها .
7. أخذ الموافقة المسبقة من وزارة الصحة قبل إقامة المنشأة و تسجيل المنتج
8. توفير ألبسة خارجية مناسبة للعمال (قفازات – كمامات ....)
9. توفير وسائل إطفاء مناسبة .
10. توفير صندوق إسعاف أولي .
11. الالتزام بالشروط البيئية التي يتم وضعها من قبل مديريات البيئة في المحافظات .
مادة 3 – يتوجب على أصحاب محلات صناعة الجبائر البلاستيكية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 4 – ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه .