وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977 ومحضر اللجنة رقم 30/64/د تاريخ 1/11/1996 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي
مادة 1- تخضع صناعة المغلفات الورقية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /194/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680/ لعام 1977 إضافة للشروط المنصوص عنها بالقرار رقم /68/ن تاريخ 3/11/1985 المتضمن الشروط الخاصة لصناعة كبس الكرتون والشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 1886/7 تاريخ 3/5/1995 المتضمن الشروط الخاصة بصناعة صحون الكرتون .
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة المغلفات الورقية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه ويجوز إبراؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما قرره المرجع المخصص للترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه