بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل و لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
و المرسوم التنظيمي رقم /2680 / لعام 1977 .
و محضر اللجنة رقم 413/64/ د تاريخ 6/8/2008 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1 – تخضع صناعة تعبئة المناديل المعطرة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /208/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 – إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية :
1. أن تكون المنشأة في بناء مستقل و مجهزة بساحبات للهواء و تستخدم الآلات التي تتناسب مع التغليف و التعبئة .
2. ترحيل المخلفات الناتجة عن الصناعة و بشكل يومي .
3. توفير مستودع للمنتج النهائي .
4. الصيانة الدائمة لأجهزة الإطفاء و التهوية و التأكد من صلاحيتها .
5. استعمال معدات التنفس للعمال .
6. توفير صيدلية إسعاف أولي .
7. الالتزام بتطبيق شروط السلامة المهنية للعمال .
مادة 3 – يتوجب على أصحاب محلات صناعة تعبئة المناديل المعطرة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 4 – ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه .