وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 711/64/د تاريخ 20/12/2006 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تعدل الفقرة /ب/ من البند خامساً من المادة /2/ من القرار رقم 540/ن تاريخ 21/1/1994 المتضمن شروط محطات تموين السيارات والآليات بالمحروقات بحيث تصبح كمايلي:
( في جميع الحالات الأخرى يجب أن لا تزيد سعة الخزان الواحد من البنزين عن /24/م3 أربعة وعشرين متراً مكعباً وسعة خزان المازوت أو الكاز عن /36/م3 ستة وثلاثين متراً مكعباً ويمكن تعداد الخزانات بالمحطة على أن لا تزيد سعتها الإجمالية عن /250/م3 مائتين وخمسين متراً مكعباً إذا كانت الشروط الهندسية وشروط السلامة للمحطة تسمح بذلك وزيادة وسائل إطفاء الحريق والتشدد بإجراءات السلامة المهنية ومواجهة الكوارث والطوارئ ).
مادة 2- يتوجب على أصحاب محطات تموين السيارات والآليات بالمحروقات القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة / ستة أشهر / من تاريخ نفاذه.
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.