بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 73/64/د تاريخ 17/2/2008 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة مشغل أقلام موزاييك لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /308/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور.
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- تأمين التهوية المناسبة (عامة- موضعية-منقية للهواء) .
2- تأمين وسائل الوقاية الفردية لا سيما القناع التنفسي وواقيات العينين وواقيات الأذنين والألبسة الواقية المناسبة .
3- تأمين صندوق إسعاف ملائم .
4- توفير وسائل إطفاء حريق ملائمة .
5- تأمين التخلص المأمون من الصرف الصناعي /مراجعة مديريات شؤون البيئة في المحافظة المعنية/.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات مشغل أقلام موزاييك القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار من يلزم لتنفيذه .