بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 88/64/د تاريخ 1/3/2009 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة استخلاص الرصاص من البطاريات بواسطة الصهر لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /107/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- وحدة تجميع البطاريات تضم:
• مستودع لتجميع البطاريات البالية مطلي بالمواد المقاومة للأحماض ( جدران ـ أرضية ) لمنع تسرب الحمض إلى داخل الأرض.
• سير ناقل من نوع خاص مقاومة للأحماض.
• رافعة جسرية برأس إخطبوط مقاوم للأحماض.
• كسارة بطاريات مع كبين عازل للصوت يحقق شروط الصحة وفق المواصفة القياسية السورية.
2- وحدة تجميع ومعالجة الحمض ( الأسيد إما بتحويله إلى بودرة عن طريق ( ديسلفرة ) وتحوي عدد من المضخات والخزانات والخلاطات ويجب أن تكون جميعها مقاومة لحمض الكبريت المركر ومعالجته ليكون صالحاً للاستخدام.
9- قسم القولبة والسكب حيث يجري صب الرصاص في سير ناقل يحوي قوالب معدنية يجري صب الرصاص فيها وتبرد وتفرغ بعد تجمدها ومغطاة بشكل كامل لمنع التلوث بأبخرة الرصاص.
10- آلية تكديس المنتج
11- مكب لقلب الخبث بعد استخلاص الرصاص منه يحقق الشروط البيئية والصحية مؤلف من حفرة تحت الأرض أبعادها ( 20×20×10) متر يجري بناءها بالحجر وتطلى بالاسمنت من الداخل وبعدها تطلى بمادة مقاومة للحمض الرزين مع الألياف الزجاجية أو الأبوكسي بحيث تكون الميول في أرضها بمعدل /10/ سم كل متر وبعدها حفرة أخرى منسوبها أدنى من منسوب الحفرة الأولى وبذات المواصفات كي تتجمع فيها المياه الحمضية نسبياً حين هطول الأمطار على الخبث الذي تم تجميعه في الحفرة الأولى أو التخلص منه وفق القوانين والأنظمة النافذة.
12- غرفة طبية تحوي معدات الإسعاف الأولي مع ممرض لإجراء هذه الإسعافات وإمكانية تحليل الدم لمعرفة نسب الرصاص فيه.
13- قبان أرضي مع مغسل سيارات لمنع خروج الملوثات خارج أرض المعمل مع السيارات بعد تفريغ حمولتها.
14- التزام صاحب المشروع بتطبيق الشروط البيئية والصحية والسلامة المهنية وتطبيق المواصفة القياسية السورية المتعلقة بهذه الصناعة.
15- بالنسبة لصناعة سكب الرصاص آلياً ( الخردق المعد للصيد ـ وغيره من المسكوبات ) يجب توفير مايلي:
• بودرة صهر مجهزة بنظام تهوية وفلترة يحقق شروط الصحة والسلامة المهنية والبيئية.
• مضخة لضخ الرصاص السائل.
• تجهيزات صب.
16- تطبق هذه التعليمات على كافة المشاريع المرخصة وفق أحكام القانون /21/ لعام 1958 وتعديلاته والمشاريع المرخصة وفق أحكام قوانين تشجيع الاستثمار
17- إجراء الفحص الدوري للعاملين كل ستة أشهر على الأقل والفحص قبل البدء بالعمل
18- توفير وسائل الوقاية الفردية المناسبة ( قفازات ـ كمامات ملائمة ـ نظارات واقية للحرارة ـ جزمات ذات ساق طويل ).
19- منع التدخين وتناول الطعام أثناء العمل أو في الغرف المخصصة للمواد الأولية أو المصنعة أو المخصصة للصهر.
مادة 3- طي أحكام القرار رقم 2558/ن تاريخ 23/5/1996
مادة 4- يتوجب على أصحاب محلات صناعة استخلاص الرصاص من البطاريات بواسطة الصهر القائمة قبل نفاذ هذه القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة ( سنة ) من تاريخ نفاذه
مادة 5- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.