وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة.
والمرسوم التنظيمي رقم2680/ لعام1977
ومحضر اللجنة رقم37/64/د تاريخ 19/9/2002المنصوص عنها في المادة/3/من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع مهنة بيع و تصليح الأجهزة الطبية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام1977 و تصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /190/في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680/ لعام 1977
مادة 3- يتوجب على أصحاب المحلات مهنة بيع و تصليح الأجهزة الطبية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة/سنة/ من تاريخ نفاذه.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه