وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 58/64/1/د تاريخ30/11/1989 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة المواد العازلة من الإسفلت المستعملة في البناء والبطاريات السائلة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /33/.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 1755/ ن تاريخ 29/6/1986 المتعلق بصناعة جبل الزفت ببيتون زفتي ولأحكام القرار /824/ لعام 1966 .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة المواد العازلة من الإسفلت المستعملة في البناء والبطاريات السائلة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .