وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 29/64/1/د تاريخ20/6/1989 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ المذكور .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة الخبز بواسطة التنانير لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /87/ كما تخضع لأحكام القرار رقم 824 لعام 1966 بالإضافة للشروط التالية :
1- أن تؤمن في التنور شروط الاحتراق الكامل وشروط التنقية .
2- يجب ألا يقل ارتفاع مدخنة التنور عن ثلاثة أمتار عن سطح الأبنية المجاورة .
مادة2- يتوجب على أصحاب التنانير القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع التنور أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .