قرار وزاري رقم 1885ن لعام 1993

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 10/64/د تاريخ 30/10/1994 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:

مادة 1- تخضع محلات صناعة الخزن والتبريد لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لدا المرسوم تحت رقم /155/ إذا كانت الطاقة الكهربائية اللازمة /4/ كيلو واط ساعي فأكثر وفي صناعات الصنف الثالث تحت رقم /118/ إذا كانت الطاقة اللازمة أقل من /4/ كيلو واط ساعي.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 إضافة للشروط التالية:
1- يمكن أن ترخص في الأقبية أو الطوابق الأرضية إذا كانت المنشأة من الصنف الثالث.
2- أن يكون الموقع قريباً من مناطق الإنتاج
3- تأمين المرافق العامة من مياه نقية وصرف صحي
4- توفر شروط الأمن الصناعي وخاصة مايلي:
‌أ- أن تكون التجهيزات مجهزة بصمامات أمان للضغط ( منعاً للانفجار )
‌ب- أن تكون التجهيزات ( المنجزات ) مزودة بصمامات بحيث لا تتسرب الغازات الزائدة عبر أنابيب خاصة تلافياً لخطرها على العمال.
‌ج- تزويد العمال بقفازات وأقنعة عند صيانة الآلات.
‌د- تزويد كل من العمال بقفاز وقبعة وحذاء وملابس دافئة.
‌ه- أن تكون الأبواب مجهزة للفتح من الداخل والخارج بنفس الطريقة إضافة لوجود طريقة يدوية لفتحها وفي حال عدم إمكانية فتح الأبواب من الداخل تجهز غرف التخزين بفتحات للنجاة والطوارئ وأن تكون جاهزة للاستعمال بصورة دائمة.
‌و- أن تكون الضواغط والمحركات مفصولة عن غرف التبريد.
‌ز- تنفيذ التأريض منعاً لحوادث الاحتراق الناجمة عن الشحنات الكهربائية.
‌ح- أن تكون الأرضية خشنة ، منعاً للانزلاق عند تجمد المياه.
‌ط- أن تكون الممرات سالكة لاستخدامها عند التسرب المفاجئ للغاز وفي حالات الضرورة.
‌ي- وضع تعليمات تفصيلية تثبت على أبواب المستودعات تتضمن المعلومات اللازمة وكيفية التصرف عند إدخال العمال أو إخراجهم من المستودعات وخاصة فيما يتعلق بتفقدهم قبل إغلاق الأبواب.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة منشآت الخزن والتبريد القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية

المزيد من الأنظمة