قرار وزاري رقم 9ن لعام 2005

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 20/64/د تاريخ 12/1/2005 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة تكرير السكر الخام لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /91/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 -إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- يعبأ السكر الأبيض في أكياس أو عبوات مصنوعة من الجوت أو القماش (الخام)... حسب توفرها-جديدة –نظيفة-جافة-عديمة الرائحة وخالية من المواد الغريبة ويمنع التعبئة بعبوات مصنوعة من مادة البولي فنيل كلوريد.
2- يجب أن تحمل الأكياس أو العبوات بطاقة بيان تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية السورية رقم (70/1977) الخاصة ببطاقة بيان المواد الغذائية المعبأة والمعلبة .
3- تخزن أكياس وعبوات السكر في مستودعات نظيفة بعيداً عن المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية كما يجب أن تكون غير معرضة للتلوث .
4- تتخذ الاحتياطات العامة لحماية السكر من الإصابة بالحشرات على إختلاف أطوارها ومن مفرزاتها ومن القوارض ومخلفاتها .
5- يجب أن تكون المستودعات جافة ومهوات وذات أرضية عازلة وبفضل أن لا تتجاوز الرطوبة النسبية لهواء المستودعات (70%) على مستوى الصفوف السفلية من أكياس السكر الأبيض كما يفضل أن تكون تهوية المستودعات كافية بحيث لا تختلف درجة حرارة السكر كثيراً عن درجة حرارة الوسط الخارجي.
6- أن يكون بناء المصنع محاط بسور لا يقل ارتفاعه عن مترين .
7- تأمين وحدة معالجة لمياه الصرف الصناعي قبل إلقائها في المجاري العامة .
8- التخلص من الفضلات الصلبة لهذه الصناعة بالطرق الفنية المناسبة .
9- عدم تناول الطعام والشراب والتدخين في صالات الإنتاج وتخصيص أماكن للإستراحة ومطعم للعمال.
10- أن تكون العمليات الإنتاجية مغلقة .
11- إجراء الفحص الدوري للعاملين كل سنة على الأقل وفقاً للشروط المحددة بالقرار الصادر عن وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل .
12- أن تكون المنشأة في المناطق الجافة وتبعد /500/ م على الأقل عن التجمعات السكنية والمنشآت العامة ومنشآت تربية الحيوانات والدواجن ومعامل الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل المصول واللقاحات وأغذية الأطفال ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وموارد المياه .
13- توفير وسائل حماية العامل من التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة بالطرق المناسبة من عزل وتصفيح ووضع الحواجز الواقية أمام مصادر الحرارة .
14- التقيد بالمواصفة السورية رقم /743/ لعام 1989 المتعلقة بشروط معامل الأغذية .
15- التقيد بالمواصفة السورية رقم /2179/ لعام 1999 (بجزئيها الأول والثاني فيما يخص مادة السكر الأبيض ) المتعلقة بالإشتراطات الخاصة بالأحياء الدقيقة .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة تكرير السكر الخام القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة