وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 11/64/د تاريخ 17/3/1988 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة المنظفات من مواد كيميائية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي تحت رقم /71/
مادة 2- تطبق على هذه الصناعة أحكام القرار /824/ لعام 1966 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- يجب أن يتألف المعمل من الأقسام التالية:
- مستودع المواد الأولية
- غرفة محلول الصودا
- غرفة المطبخ
- غرفة لبسط المنظفات وتجفيفها
- غرفة المرجل أو المحروقات
2- يجب أن تنشأ غرفة المرجل أو المحروقات وغرفة الطبخ من مواد غير قابلة للاحتراق وأن يكون سقفه من الاسمنت المسلح وأن يكون بابها ونوافذها من الحديد.
3- يجب أن يزود وعاء حل الصودا الكاوي في الماء بغطاء على كامل مساحته.
4- يجب نقل محلول الصودا إلى غرفة الطبخ بواسطة مضخات أو أنابيب بشكل لا تمسه الأيدي
5- يجب تزويد العمال بالألبسة الواقية من كمامات ووزارت وقفازات جلدية وجزمات جلدية ونظارات وذلك كل حسب طبيعة عمله.
6- تأمين مدخنة فنية بارتفاع متر واحد عن أعلى بناء مجاور ولمسافة خمسة وسبعين متراً من جميع الجهات.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة المنظفات من مواد كيميائية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .