بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 612/64/د تاريخ 25/11/2008 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة حشوة المعجنات وحشو التمر بالمكسرات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد الصنف الثاني تحت رقم /319/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- أن تكون طريقة الصنع آلية .
2- تبليط الأرض بالبلاط والجدران بالبورسلان أو السيراميك حتى ارتفاع 1.5 م من الأرض وأن يدهن الباقي منها بالدهان الزيتي.
3- يجب أن تحتوي المنشأة على الأقسام التالية:
أ- قسم للمواد الأولية
ب- قسم للتصنيع
ت- قسم للمواد المنتجة والتعبئة
4- توفير وسائل التهوية المناسبة
5- المحافظة على النظافة العامة في أقسام المنشأة
6- أن تكون الأواني المستعملة في الصناعة نظيفة غير قابلة للصدأ
7- تأمين ألبسة خارجية لجميع العمال لارتدائها أثناء العمل ( قفازات ـ جزمات ـ غطاء للرأس )
8- تأمين صندوق إسعاف أولي
9- توفير وسائل الاطفاء المناسبة
10- تأمين دورات مياه
11- الالتزام بالشروط البيئية التي يتم وضعها من قبل مديريات البيئة في المحافظة.
12- وضع بطاقة بيان على المنتج توضح ( مكونات المنتج ـ تاريخ الصنع ـ تاريخ الانتهاء...).
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة حشوة المعجنات وحشوة التمر بالمكسرات القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.