قرار وزاري رقم 953 لعام 2002

إن وزير التموين .. يقرر ما يلي :

مادة 1 – يحدد وزن ربطة الخبز المرقد العربي :
1450 غ والمنتجة لدى الشركة العامة للمخابز بسعر 14 ل.س للربطة ا لواحدة معبأة بكيس نايلون وذلك عند المبيع للمعتمدين والمستهلكين من كوى ومنافذ المخابز التابعة للشركة العامة للمخابز ، و15 ل.س للربطة الواحدة معبأة بكيس نايلون وذلك عند البيع للمستهلك من الأكشاك التابعة للشركة العامة للمخابز شاملة أجور النقل .
مادة 2 – يحدد وزن ربطة الخبز العربي المرقد :
1550 غ والمنتجة لدى المخابز الاحتياطية ومخابز القطاع الخاص والمعبأة بكيس نايلون بسعر ( 15 ل.س ) للربطة الواحدة عند البيع للمستهلكين من كوى ومنافذ البيع التابعة لهذه المخابز .
مادة 3 – تقوم المكاتب التنفيذية بتحديد العمولات التي يتقاضاه المعتمد طبقاً للمسافة الواقعة بين المخبز والمنطقة التي يغطيها المعتمد .
مادة 4 – تلغى كافة القرارات والتعليمات والكتب المخالفة وخاصة كتبا رقم 1881 / 1240 / 16 / 3 تاريخ 30 / 12 / 1992 والمتضمن تفويض المكاتب التنفيذية بتحديد سعر ربطة الخبز حسب واقع كل محافظة وتعتمد الأسعار والأوزان المذكورة أعلاه في كافة محافظات القطر .
مادة 5 – تلتزم الشركة العامة للمخابز الاحتياطية ومخابز القطاع الخاص بإنتاج الخبز المرقد العربي وفق المواصفة القياسية السورية رقم 473 لعام 1987 والقرار رقم 147 لعام 1989 والقرار رقم 195 لعام 1990 وأن لا يقل عدد الأرغفة في الربطة الواحدة عن 8 ثمانية أرغفة وبقطر لا يقل عن 37 سم للرغيف الواحد .
مادة 6 – يراعى وضع خطوط المخابز غير المحددة وتبقى مواصفات إنتاجها كما هو قائم لحين الانتهاء من تحديث كافة الخطوط .
مادة 7 – يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ولا سيما القانون رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته .
مادة 8 – ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره .

وزير التموين والتجارة الداخلية
بســــــــــــــــــام محمد رســــــــــتم

المزيد من الأنظمة