وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 17/64/د تاريخ 29/8/1995 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة ضمادات التجبير الطبية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /177/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 الإضافة إلى الشروط الفنية التالية:
أ- يجب أن يكون المدير الفني في المعمل ممن حملة الشهادة الجامعية في اختصاص صيدلة والكيمياء الصيدلية.
ب- أن يكون المصنع في بناء مستقل ومناسب لطبيعة العمل.
ج- أن يكون في منطقة بعيدة عن أماكن التلوث.
د- أن يكون مستوفياً للشروط الصحية وشروط التخزين.
ه- أن يكون بناؤه من الداخل من جدران وأرضية وسقوف بلون فاتح وملس ناعم حتى يسهل تنظيفها.
و- أن يكون متصلاً بشبكة المياه العامة أو أن تكون مياهه الخاصة نقية.
ز- أن يعالج بقايا المياه معالجة خاصة قبل اتصالها بشبكة المجاري العامة.
ح- أن يسجل على المنتج جميع المعلومات الخاصة باسم الشركة والمنتج وتاريخ الانتاج والصلاحية.
ط- تأمين اللباس اللازم لجميع العاملين وخضوعهم للفحص الطبي وفق أحكام المرسوم رقم /460/ لعام 1946.
ي- تأمين أجهزة الإطفاء اللازمة وبما يتناسب مع حجم المصنع.
ك- أخذ موافقة وزارة الصحة على إقامة المصنع.
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة ضمادات التجبير الطبية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه