قرار وزاري رقم 135ن لعام 1985

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 12/64/د تاريخ 1/5/1985 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة كتشب البندورة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي وفي القرار /1742/ لعام 1965 وتعديلاته تحت رقم / / تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار /824/ لعام 1966 وأحكام القرار /1388/ تاريخ 2/8/1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في معامل عصير البندورة بالإضافة للشرط التالي:
- يجب أن تكون التعبئة بزجاجات بقياسات مختلفة الحجوم وأن يدون على كل عبوة اسم المواد المضافة ـ وتاريخ انتهاء الفعالية ـ وعلى أن يكون غطاء الزجاجة محكم السد فنياً.
مادة 2- يتوجب على أصحاب محلات هذه الصناعة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

وزير الإدارة المحلية
الدكتور محمد حربة

المزيد من الأنظمة