قرار وزاري رقم 5360ن لعام 2000

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 45/64/د تاريخ 1/11/2000 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
وعلى كتاب وزارة الصحة رقم /19892/8/1 تاريخ 10/10/2000
يقرر ما يلي
مادة 1- تعدل المادة الأولى من القرار رقم /2694/ن تاريخ 3/6/2000 لتصبح كما يلي :
( تخضع صناعة الأجهزة الرياضية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /227/ إذا كانت قوة المحركات المستخدمة تزيد عن ثلاثة أحصنة وفي عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /172/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور إذا كانت القوة المحركة المستخدمة ثلاثة أحصنة فما دون).
مادة2- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الأجهزة الرياضية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية
سلام الياسين

المزيد من الأنظمة