وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 42/64/د تاريخ 12/9/1982 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
-يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة المساحيق الغذائية المكثفة للمشروبات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي وفي القرار /1742/ لعام 1965 وتعديلاته وتدرج تحت رقم /70/.
مادة 2- تطبق على هذه الصناعة أحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية ( سابقاً ) بالإضافة لشروط خاصة ستصدر بقرار لاحق.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة هذه المساحيق القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.