وزير الثقافة
بناء على القانون رقم /197/ لعام 1958م المتضمن احداث وزارة الثقافة.
وبناء على المرسوم التشريعي رقم /222/ لعام 1963م المتضمن قانون الآثار وتعديلاته.
وبناء على المرسوم رقم /2176/ تاريخ 25/9/1980 المتضمن ملاك المديرية العامة للآثار والمتاحف.
وبناء على اقتراح المدير العام للآثار والمتاحف.
وبناء على موافقة مجلس الآثار بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 13/6/2018.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
المادة 1- يعدل القرار رقم 300/آ تاريخ 19/3/2002 القاضي بتعيين حدود مدينة حلب القديمة، لتضم موقع مشروع باب الفرج في المنطقة العقارية السابعة، ليصبح مسجلا مع كامل نسيج المدينة القديمة. وفق ما هو موضح بالخط الأزرق المنقط على المخطط المحفوظ لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف (مديرية المباني).
المادة 2- تعين حدود منطقة الحماية كما هي موضحة بالخط الأحمر على المخطط المرفق.
المادة 3- تخضع جميع الأعمال في المنطقتين المذكورتين بالمادتين 2-3 للنظام العمراني لمدينة حلب القديمة.
المادة 4- يعتبر المخطط المرفق بهذا القرار والمصدق من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف والمحفوظ لدى مديرية المباني والتوثيق الأثري جزءا لا يتجزأ من أحكام هذا القرار.
المادة 5- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم بتنفيذه.