قرار وزاري رقم 460 لعام 1965

الفصل الأول : أحكام عامة
المادة / 1 /
تطبق أحكام هذا القرار على الصيد البحري بأنواعه وتتولى المديرية العامة للموانئ تنفيذ أحكامه .
المادة / 2 /
تطبق أحكام هذا النظام على الصيادين المترفين فقط أما الهواة فيخضعون لأحكام خاصة تصدر عن وزير الزراعة .
المادة / 3 /
الصيد البحري هو كل صيد في البحر وفي المياه الساحلية التي تزيد ملوحتها عن 0.20 % .
المادة / 4 /
على كل من يمارس الصيد البحري في مياه الجمهورية العربية السورية أن يحصل على رخصة بذلك من المديرية العامة للموانئ ـ مديرية المصايد والرخص ـ .
المادة / 5 /
تحدد مناطق الصيد بقرار من المدير العام للموانئ بشكل يتلاءم مع التقسيمات الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 154 تاريخ 20 / 12 / 1961 المتضمن صلاحيات المديرية العامة للموانئ .
المادة / 6 /
يحدد عدد وشروط منح الرخص وكيفيته بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام للموانئ وذلك بعد العودة للأسس والشروط المتبعة في منح رخص البحارة .
الفصل الثاني : أوقات وأماكن الصيد
المادة / 7 /
يمنع الصيد في أقسام الساحل المستثمرة من قبل الدولة أو التي تعطي بها امتياز أو ترخيص بإقامة المصايد فيها ترخيصاً قانونياً وكذلك على بعد 500 متر على الأقل من المؤسسات الثابتة المرخص بها قانوناً .
المادة / 8 /
يمنع الصيد بكافة أنواعه داخل الموانئ ولكن يجوز للمديرية العامة للموانئ بالاتفاق مع إدارة الميناء تأجير حقوق الصيد في الميناء للجمعيات التعاونية لصيد الأسماك فقط بشرط أن لا يعرقل ذلك سير الأعمال العادية في الميناء , ويصدر قرار التأجير عن المدير العام للموانئ .
المادة / 9 /
يمنع الصيد البحري بواسطة الشباك الجارفة ابتداء من 15 حزيران وحتى نهاية شهر أيلول من كل عام . وابتداء من غروب الشمس وحتى شروقها إلا بموافقة خطية من المديرية العامة للموانئ وكذلك على مسافة لا تقل عن 3 كم من الشباك العائمة المستعملة لصيد الأسماك المهاجرة .
المادة / 10 /
باستثناء ما جاء في المواد 8 , 9 من هذا القرار يجوز منع الصيد بصورة مؤقتة في بعض الأزمنة والأمكنة عندما يتطلب ذلك حماية الأحياء المائية , ويكون هذا المنع بقرار من المدير العام للموانئ استناداً لتوصيات المجلس الأعلى للأحياء المائية .
الفصل الثالث : وسائل الصيد ومعداته وطرقه
الوسائل المسموح باستعمالها في الصيد وشروطها :
المادة / 11 /
الشباك : تقسم الشباك مهما كان اسمها وشكلها والغاية المعدة لها وقياسها بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القرار إلى ثلاث فئات :
الفئة الأولى الشباك الثابتة : وهي التي تستخدم بتثبيتها في قاع البحر بواسطة أوتاد أو حبال أو أثقال . والتي لا يتغير مكانها بعد تثبيتها ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية :
آ ـ أن لا يقل قياس ضلع أصغر عينة فيها عن 25 مم .
ب ـ إذا كانت تتألف من ثلاث طبقات فيجب أن لا يقل قياس كل ضلع من عينات الطبقتين الجانبيتين عن 60 مم .
ج ـ لا يجوز استعمال هذه الشباك للجر في قاع البحر .
الفئة الثانية الشباك العائمة : وهي التي توضع في طبقات البحر العليا وتنتقل وفقاً لاتجاه الريح أو الموج أو التيار بدون أن تمس القاع ولا تخضع هذه الفئة إلى أي شرط بالنسبة لقياس العينات ولكنها إذا استعملت بشكل آخر فيجب أن تتوفر فيها الشروط المطلوبة في الشباك التي تستعمل بتلك الطريقة .
الفئة الثالثة الشباك الجارفة : وهي التي يوضع في قسمها الأسفل ثقل كاف لغوصها وتسحب في قاع البحر بطريقة الجر مهما كانت مسافة الجر وواسطته وتقسم الشباك الجارفة إلى نوعين :
النوع الأول : الشباك التي تجر بواسطة مركب أو أكثر مثل جاروفة العمق وهذه لا يجوز استعمالها على أعماق تقل عن خمسين متراً .
النوع الثاني : الشباك التي تجر بالأيدي من البحر إلى البر أو من ظهر مركب رأساً وكذلك التي تغوص في قعر البحر وتسحب حالاً إلى البر أو إلى المركب ويدخل في هذا النوع شباك الطرح ولو استعملت من على المركب , ويجب أن لا يقل قياس ضلع أصغر عينة في الشباك الجارفة بنوعيها عن 25 مم .
المادة / 12 /
يجب أن تتوفر في جميع أقسام الشباك الرئيسية والثانوية الشروط القانونية المطلوبة ويتم قياس فتحات الشباك في حال كونها مبللة .
معدات ووسائل الصيد الأخرى وشروطها :
المادة / 13 /
يسمح كذلك باستخدام المعدات التالية في الصيد بشرط أن لا ينتج عنها ضرر بالأحياء المائية وهي :
أ ـ القصبة ذات السنانير مهما بلغ عددها .
ب ـ خيطان التلويح بأنواعها .
ج ـ الخطاطيف .
د ـ الحراب .
هـ ـ الشراك بأنواعها .
و ـ الأقفاص بأنواعها على أن لا يقل قياس كل ضلع من أضلاع عيناتها عن 25 مم بالنسبة للعينة
المربعة الشكل و35 مم بالنسبة للعينات المثلثة الشكل .
ز ـ البارودة البحرية .
ح ـ الوسائل المستعملة في صيد ذوات القشور والصدفيات .
الوسائل التي يمنع استعمالها :
المادة / 14 /
يمنع استعمال الوسائل التالية في الصيد البحري بالإضافة لتلك الوسائل التي وردت في المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 25 / 8 / 1964 وهي :
آ ـ البارودة البحرية مع جهاز الغطس .
ب ـ الأسلحة النارية على أعماق تقل عن ستة أمتار .
ج ـ المواد الملتهبة .
د ـ الكهرباء .
المادة / 15 /
يمكن أن يمنع استعمال بعض وسائل الصيد منعاً مؤقتاً في بعض الأمكنة والأزمنة عندما تتطلب ذلك حماية الأحياء المائية ويكون هذا المنع بقرار عن وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام للموانئ استناداً لتوصيات المجلس الأعلى للأحياء المائية .
المادة / 16 /
يجوز لعدة مراكب مرخصة أن تقوم بعملية صيد معينة لنوع معين من الأسماك المهاجرة شريطة الحصول على إذن مسبق من المديرية العامة للموانئ .
الفصل الرابع : الأعشاب البحرية ـ الأصداف ـ بذور الأسماك
المادة / 17 /
لا يجوز نزع أو قطع الأعشاب البحرية على اختلاف أنواعها وأياً كان مكان وجودها إلا بموافقة من المديرية العامة للموانئ .
المادة / 18 /
يسمى بيضاً جميع أنواع بذور السمك وحيوانات البحر القشرية ويمنع صيد هذا اللقاح أو جمعه بأي طريقة كانت إلا للدراسات العلمية .
المادة / 19 /
يمنع صيد الأسماك المستوطنة التي لم يبلغ طولها من مقدمتها إلى نهاية الزعنفة الذنبية 15 سم ما لم تكن من الأنواع التي لا يتجاوز طولها هذا القياس في سن بلوغها .
الفصل الخامس : واجبات ومحظورات عامة
المادة / 20 /
يجب أن تتوفر في كل مركب معد للصيد كافة الوسائل والتجهيزات الملاحية المنصوص عنها في التشريعات القائمة أو تلك التي ستصدر فيما بعد عن المديرية العامة للموانئ مديرية التفتيش البحري ولا تمنح رخصة الصيد للسفن والمراكب قبل حصولها على رخصة صلاحية الإبحار من المديرية العامة للموانئ ـ مديرية التفتيش البحري .
المادة / 21 /
يجب أن يحدد مكان كل شبكة للصيد بواسطة أعلام حمر في النهار وأضواء حمراء في الليل بشكل يدل على مكان وجودها وخط امتدادها .
المادة / 22 /
يمنع طرح الشباك أو استعمال أية وسيلة من وسائل الصيد الأخرى في منطقة ما سبق لصيادين آخرين أن ابتدأوا العمل فيها منعاً لإلحاق الضرر بهذه الوسائل أو عرقلة عملها .
المادة / 23 /
تقدم معدات الصيد ووسائله غير الثابتة إلى رئاسات الموانئ أو نقاط الصيد لفحصها والتأكد من مطابقتها للشروط المحددة قبل إنزالها إلى مراكب الصيد أو ممارسة العمل بها . ويقوم الموظفون المختصون في رئاسات الموانئ أو نقاط الصيد بفحص المعدات والوسائل والترخيص باستعمالها وضبط المخالف منها للتعليمات الواردة في هذا القرار وإحالة المخالف للقضاء حسب الأصول .
المادة / 24 /
يمنع منعاً باتاً اقتناء أو بيع وسائل الصيد ومعداته التي لا تتوفر فيها الشروط المحددة في هذا القرار إلا بموافقة خطية معللة من السلطات المختصة .
المادة / 25 /
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه .

وزير الزراعة

المزيد من الأنظمة