قرار وزاري رقم 3310ن لعام 1991

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة.
والمرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام1977
ومحضر اللجنة رقم37/64/1/ د تاريخ لـ 10 /12/1991المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة تصوير البلاكات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد الصنف الثالث تحت رقم /107/.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 3151/ ن تاريخ لـ 23/12/1990 المتضمن الشروط الواجب توفرها في صناعة الطباعة بصف الحروف الكترونيا بواسطة الحاسوب.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة تصوير البلاكات القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها ، بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير الإدارة المحلية
احمد دياب

المزيد من الأنظمة