وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 47/64/د تاريخ12/9/1982 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ المذكور.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة المقبلات الغذائية من الذرة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /78/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط الواردة بالقرار رقم 232/ن تاريخ 12/8/1983 المتعلق بصناعة تحميص وتعبئة البطاطا آلياً والقرار رقم 1202/ن تاريخ 20/3/1999 المتعلق بصناعة تعبئة المضافات الغذائية.
مادة 3- إخضاع جميع العاملين لأحكام المرسوم رقم /460/ لعام 1946 بشأن البطاقة الصحية.
مادة 4- يتوجب على أصحاب محلات صناعة المقبلات الغذائية من الذرة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه.
مادة 5- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .