قرار وزاري رقم 4767ن لعام 1992

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 35/64/د تاريخ 31/10/1992 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تضاف إلى القرار رقم /2260/ تاريخ 16/11/1967 المتضمن الشروط الواجب توافرها في مجال بيع وتوزيع اسطوانات غاز البوتان بمادة برقم /2/ مكرر التالية:
• المادة 2 مكرر ، تشكل في كل محافظة بقرار من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لجنة من:
- عضو المكتب التنفيذي المختص
- ممثل مديرية التموين والتجارة الداخلية
- ممثل الدفاع المدني
- ممثل شركة محروقات
- ممثل فوج الإطفاء
- ممثل مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية ذات العلاقة.
• مهمتها الكشف باستمرار على المحلات القائمة أو التي ستقوم ببيع وتوزيع اسطوانات غاز البوتان المرخصة وغير المرخصة والتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في الأنظمة بإنذار المرخص بتلافيها خلال مدة محددة تحت طائلة إلغاء الترخيص ومتابعة إجراءات ترخيص أو إغلاق المحلات غير المرخصة.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير الإدارة المحلية
يحيى أبو عسلي

المزيد من الأنظمة