قرار وزاري رقم 122ن لعام 2008

إن اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم /2354/ ق تاريخ 11/10/2006 المكلفة بدراسة وتصنيف واقتراح الشروط الفنية والصحية للصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977.
وبناء على الدعوة لحضور الاجتماع رقم 276/64/1/د تاريخ 26/5/2008 فقد عقدت اللجنة اجتماعها في الساعة العاشرة بتاريخ 5/6/2008 في مديرية الدراسات والشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية لإعادة النظر بالقرار رقم 122/ن تاريخ 30/9/2007 الناظم لمحطات تموين السيارات والآليات بالمحروقات.
وبعد الدراسة والتداول وتبادل الرأي اقترحت اللجنة مايلي:
1- تعديل البند /ج/ من الفقرة (أولاً ) من المادة (الثالثة ) من القرار رقم 122/ن تاريخ 30/9/2007 المتضمن شروط محطات تموين السيارات والآليات بالمحروقات بحيث تصبح كمايلي:
( في المناطق السكنية التي يحدد فيها نظام ضابطة البناء ترك وجائب من جميع الجهات شريطة أن لا يقل عن الطريق المراد إقامة المحطة عليه مع الرصيفين عن 20م عشرين متراً ويحق لمجالس البلديات الاستثناء من شرط عرض الطريق حسب حاجة البلدة).
2- تعديل البند /ل/ من الفقرة ( ثانياً) من المادة (الثالثة) من القرار رقم 122/ن تاريخ 30/9/2007 بحيث تصبح كما يلي:
( يجب أن تبعد محاور مداخل ومخارج المحطة عن محاور مداخل ومخارج أقرب محطة أخرى مسافة /3/ كم على الأقل إذا كانت على جانب واحد من الطريق ومسافة /2/ كم إذا كانت على جانبين مختلفين ويستثنى من ذلك الترخيص لمحطات الوقود ضمن مسافة /15/ كم عن مراكز مدن المحافظات بحيث تبعد المحطة عن الأخرى مسافة /500/م بالاتجاه الواحد و300 م بالاتجاه المقابل على الطريق العامة).

وزير الإدارة المحلية
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة