قرار وزاري رقم 3351ن لعام 1991

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة والمرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام1977.
ومحضر اللجنة رقم 37/64/ د تاريخ 10 /12/1991المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع معاهد تدريب الخياطة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 اذا احتوت على أكثر من آلة خياطة واحدة وتصنف في عداد الصنف الثالث تحت رقم /105/.
مادة 2- تخضع لأحكام القرار رقم 76/ ب تاريخ 13/3/1979 المتضمن الشروط الواجب توافرها في التطريز والخياطة على أكثر من آلة منزلية بالإضافة لأحكام القرار رقم 824/ لعام 1966.
مادة 3- يتوجب على أصحاب معاهد تدريب الخياطة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها ، بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير الإدارة المحلية
احمد دياب

المزيد من الأنظمة