قرار وزاري رقم 1100 لعام 2003

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 1952 وتعديلاته
وعلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بكتابه رقم /4722/1 تاريخ 14/7/2003 على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /30/ تاريخ 13/7/2003.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
- يلغى العمل بنظام تسديد قيم المستوردات من القطع الناجم عن التصدير والتي كان استيرادها مسموحاً وفقاً لهذا النظام.
- - يسمح للمصدرين استعمال القطع الناجم عن صادراتهم وفق الخيارات التالية:
ا - بيع هذا القطع للمصرف التجاري السوري بالسعر المحدد من قبله حسب نشرة أسعار العملات الأجنبية ( الأسواق المجاورة ) للعمليات غير التجارية.
ب- استعمال هذا القطع بنسبة 100% لتغطية قيم مستورداتهم أو التنازل عنه للغير لتمويل مستورداتهم عن طريق المصرف التجاري السوري.
ج- العمل بنظام الصفقة المتكافئة بحيث يمكن للمصدرين تسديد تعهدات القطع المنظمة من قبلهم ببضاعة مستوردة وبموجب شهادة جمركية.
د- تبقى كافة المواد التي كان استيرادها مسموحاً والتي كانت تسدد قيمتها من قطع التصدير مسموحة بالاستيراد على أن تسدد قيمتها عن طريق المصرف التجاري السوري من حساب المستورد الذي يتم تغذيته من قبله بكافة الطرق التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة.
- تعتبر كافة القرارات والتعليمات الصادرة قبل تاريخ هذا القرار والتي كانت تنظم طرق استعمال القطع الناجم عن التصدير ملغاة حكماً.
- ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
الدكتور غسان الرفاعي

المزيد من الأنظمة