قرار وزاري رقم /2391/ق لعام 2005

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /57/لعام 2004
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار 740/ق تاريخ 3/4/2005 رقم 46/64/د تاريخ 6/11/2005
يقرر ما يلي:
المادة 1- تعتمد الشروط الفنية والتنظيمية لترخيص المشافي والمراكز الصحية الخاصة وفق الآتي:
1- مناطق التنظيم والتقسيم:
أ‌- يسمح للوحدات الإدارية بلحظ مشافي ومراكز طبية خاصة بالإضافة إلى المشافي العامة من خلال تطبيق الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 تخصص للجهة الإدارية كملكية خاصة وفق احتياجاتها والموافقة لطالب التقسيم وفق الباب الأول بإقامة مشفى أو مركز طبي خاص على القسم الملحوظ من عقاره شريطة عدم تعارض ذلك مع خطط وزارة الصحة.
ب‌- تلحظ مواقع لمشافي او مراكز طبية خاصة من خلال عمليات توسيع المخططات التنظيمية ضمن مناطق التوسع السكني.
2- خارج المخططات التنظيمية:
الموافقة على إقامة المشافي والمراكز الطبية الخاصة في مناطق الحماية وخارج المخططات التنظيمية وفق احكام البلاغ 16/ب لعام 2005 شريطة:
أ‌- تحقيقها للشروط الفنية والصحية النافذة لدى وزارة الصحة.
ب‌- أن يتم إقامة البناء وفق مخطط توجيهي للموقع.
3- تعديل صفة العقارات ضمن المخططات التنظيمية:
أ‌- يمكن تعديل الصفة التنظيمية للمقاسم والأبنية ذات الصفة السكنية إلى مشافي او مراكز طبية خاصة وفق أحكام الفقرة /د/ من المادة /8/ من المرسوم /5/ لعام 1982 وتعديلاته واعتبار ان هذا التعديل من المشاريع الحيوية الهامة.
ب‌- يمكن ترخيص المشافي للقطاع الخاص شريطة عدم تعارضها مع خطة واحتياجات وشروط وزارة الصحة النافذة.
ت‌- يشترط لإقامة المشافي الخاصة والمراكز التخصصية منهاج الوجائب الآتي:
خارج المخطط التنظيمي
الصفة العمرانية مشفى خاص أو مركز طبي
الحد الأدنى لمساحة العقار أو مجموعة عقارات متلاصقة 4000م
الحد الأدنى للواجهة 40م
الوجائب 10م أمامية يضاف إليها حرم الطريق جانبية 10/م خلفية 10/م
الحد الأقصى لمساحة بناء الطابق الأرضي 40% من مساحة العقار
النسبة الدنيا للمساحات الخضراء 45% من مساحة العقار
النسبة الإجبارية للمساحات المرصوفة 15% من مساحة العقار
عامل الاستثمار الطابقي بدون الأقبية 1.5
يسمح بتعدد الأقبية لأغراض خدمة المشفى وعلى كامل رقعة البناء(مرائب – مستودعات – تدفئة – وقود – مطبخ – براد جثث – غرف غسيل – تعقيم – عمليات – أشعة – إسعاف – مولدة - ثلاجة) يشترط تخصيص طابق قبو كامل / مرآب / على الأقل
داخل المخطط التنظيمي
وجائب إجبارية حسب نظام المنطقة
يشترط تأمين مدخل مستقل + مدخل إسعاف + مرآب سيارات تأمين قبو / مرآب / على كامل رقعة الأرض
الحد الأدنى للمساحة بمناطق التنظيم الخاضعة للقانون رقم /9/ لعام 1974 وتعديلاته (توزيع اجباري) 600م2 بنسبة بناء لا تزيد عن 50% من مساحة العقار مع تطبيق عامل الاستثمار المسموحة لهذا العقار
الحد الأدنى للمساحة بمناطق التخطيط(البلدة القديمة مع بلدة – سكن حديث....) 600م2 ونسبة بناء عن 50% من مساحة العقار ولا يزيد عامل الاستثمار عن /3/
عرض الطريق المطل عليه المقسم 10م حد أدنى ضمن مناطق التخطيط و12م ضمن مناطق التنظيم
يجب أن يحقق شروط وزارة الصحة والشروط البيئية يشترط تقديم تعهد من صاحب الترخيص موثق لدى كاتب العدل بعدم تغيير الاختصاص تحت طائلة سحب الترخيص وحتم البناء

مادة 2- الأبنية القديمة والمشعلة كمشافي أو مراكز طبية كليا أو جزئيا فيمكن الترخيص لها على وضعا الراهن بعد موافقة وزارة الصحة على ان تلحظ لاحقا ضمن المخططات التنظيمية.

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس طلال الأطرش

المزيد من الأنظمة