بناء على المرسوم رقم ( 622 ) تاريخ 13 / 12 / 2001 وعلى أحكام القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته بالمرسوم رقم 158 لعام 1969 والقانون رقم 22 لعام 2000 وعلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم 5847 / 1 تاريخ 9 / 9 / 2002 المعطوفة على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 58 تاريخ 1 / 9 / 2002 يقرر ما يلي :
مادة 1
تستثنى الألبسة الولادية والأحذية الولادية من هوامش ونسب الأرباح المقررة .
مادة 2
يتوجب على كافة المتعاملين بهذه المواد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات النافذة ولاسيما القرار رقم 90 لعام 1971 والقرار ( 293 ) لعام 1964 وتعديلاتهما مع ذكر الصفة التجارية للبيع.
مادة 3
يتوجب على باعة المفرق وكل من يتعاطى البيع بالمفرق لهذه المواد الإعلان عن أسعار ما يعرضونه للبيع وفق أحكام القرارات الناظمة للإعلان عن السعر ولاسيما القرار ( 1481 ) تاريخ 24 / 6 / 2001 ووفق أسعار المبيع الفعلية وعدم البيع بأسعار تزيد عن أسعار المبيع المعلنة وتقع مسؤولية الإعلان عن أسعار المبيع النهائي للمستهلك على عاتق بائع المفرق .
مادة 4
يتم الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف سندا لأحكام قانون قمع الغش والتدليس رقم ( 158 ) لعام 1960 والقرارات المنفذة لأحكامه .
مادة 5
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار .
مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .