بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 88/64/د تاريخ 1/3/2009 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة التريكو والخياطة اليدوية ونصف الآلية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /213/ في الجدول الملحق بالمرسوم إذا كانت القوة المحركة للآلات خمسة أحصنة فما دون على أن تكون ضابطة البناء سكني تجاري حصراً في الطوابق الأرضية أو الأقبية بالنسبة للصنف الثالث.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966ولأحكام القرار /1411/ تاريخ 2/8/1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في المعامل الآلية للغزل والنسيج والتريكو.
مادة 3- مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 المتعلق بمخالفات البناء
مادة 4- طي أحكام القرار رقم 1822/ن تاريخ 1/8/1991.
مادة 5- يتوجب على أصحاب محلات صناعة التريكو والخياطة اليدوية ونصف الآلية القائمة قبل نفاذ هذه القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة ( سنة ) من تاريخ نفاذه
مادة 6- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.