رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للاستثمار.
بناءً على أحكام المادة (38) من قانون الاستثمار رقم (10) الصادر بتاريخ 4/5/1991 وعلى ما أقره المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته بتاريخ 15/9/1991
يقرر ما يلي:
المادة 1
يعدل البند الخاص بالاستحقاقات المسموح بتحويلها سنوياً، الخ.. المدرج في الفقرة (آ) من المادة الثالثة عشرة من التعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (7/م.و) تاريخ 10/6/1991 على النحو التالي:
(الاستحقاقات من الفوائد والأرباح المسموح بتحويلها سنوياً للسوريين المقيمين أو المغتربين ولرعايا الدول العربية والأجنبية والذين قاموا بتحويل قيمة مساهمتهم أو مشاركتهم بالنقد الأجنبي من الخارج عن طريق أحد المصارف في الجمهورية العربية السورية أو بإحدى الطرق التي يوافق عليها مكتب القطع ووفق الأصول المرعية، وكذلك الاستحقاقات المسموح بتحويلها إلى الخارج للعاملين في المشروع من غير السوريين ومن في حكمهم عن طريق المصرف التجاري السوري).
المادة 2
يعدل البند الخاص بالمبالغ التي تستحق على المشروع ويلزم بسدادها بالنقد الأجنبي، الخ.. المدرج في الفقرة (آ) من المادة الثالثة عشرة من التعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (7/م.و) تاريخ 10/6/1991 على النحو التالي:
(المبالغ التي تستحق على المشروع ويلزم بسدادها وتحويلها إلى الخارج بالنقد الأجنبي وعن طريق المصرف التجاري السوري استناداً إلى الأوراق والمستندات الأصولية).
المادة 3
يعلم مكتب الاستثمار من قبل المصرف التجاري السوري بالاستحقاقات الجاري تحويلها تنفيذاً للمادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
المادة 4
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.