قرار وزاري رقم 721ن لعام 2002

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 37/64/د تاريخ 19/9/2002 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1-
أ-إخضاع صناعة المحسنات الغذائية للمعجنات والبوظة ومشتقاتها لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /67/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
ب-تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتطبق عليها الشروط الواجب توافرها في صناعة المضافات الغذائية بالقرار رقم 1202/ن تاريخ 20/3/1999 مع أخذ الموافقة المسبقة من وزارة الصحة وهيئة المواصفات والمقاييس .
مادة2- يتوجب على أصحاب محلات صناعة المحسنات الغذائية للمعجنات والبوظة ومشتقاتها القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة