وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 2/64/د تاريخ 8/1/1996 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة تصويل البحص والرمل آلياً لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /178/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 ولأحكام القرار رقم /1414/ تاريخ 2/8/1966 وتعديلاته المتضمن الشروط توافرها في معامل الرخام والبلاط والخفان والموزاييك والقساطل الإسمنتية والقرار رقم /690/ن تاريخ 30/6/1975 المتضمن الشروط الواجب توافرها في مواقع تصنيع أحجار البناء ( مناشر الأحجار ) بالإضافة للشروط التالية:
أ- الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة النفط والثروة المعدنية ( المؤسسة العامة للجيولوجيا ) ووزارة البيئة
ب- أن يبعد حدود الموقع مسافة لا تقل عن /500/ خمسمائة متر عن الحدود الخارجية للمساكن والبساتين والأراضي الزراعية ومصادر المياه السطحية ويمكن زيادة هذه المسافة حسب ما تراه الجهة المختصة بالترخيص عند الضرورة
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة تصويل البحص والرمل آلياً القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه