وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 تاريخ 22/12/ 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 49/64/1/د تاريخ 22/12/1988 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة طحن بودرة الأطفال لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي تحت رقم /102/ .
مادة2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 بالإضافة للشروط التالية:
1- أن يكون البناء مستقلاً ومناسباً لطبيعة العمل .
2- أن يكون في منطقة بعيدة عن أماكن التلوث .
3- أن يكون مستوفياً للشروط الصحية وشروط التخزين للمواد والمنتجات الحساسة والخاصة بطبيعة المنتج .
4- أن يكون من الداخل في أقسام الإنتاج والرقابة من المواد التي لا تعرضه للتشقق أو لإطلاق جزئيات صغيرة داخل المعمل ، وأن تكون سطوحه الداخلية من جدران وأرض وسقف بلون فاتح وملمس ناعم حتى يسهل تنظيفها وتطهيرها وعند الإقتضاء تعقيمها .
5- أن يكون متصلاً بشبكة المياه أو أن تكون مياهه الخاصة نقية مجهرياً وكيماوياً .
6- أن يكون متصلاً بشبكة المجاري العامة أو أن تكون مجاريه الخاصة فنية .
7- أن يحتوي على :
أ- مطحنة مناسبة .
ب- مناخل بفتحات متعددة القياسات .
ج- خلاطة كهربائية .
د- ميزان مناسب .
ه- قالب للتعبئة .
و- جهاز لتعبئة الرزم يعاير الكميات المطلوبة .
ز- آلة لتعبئة وإغلاق العبوات .
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات طحن بودرة الأطفال القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .