وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 20/64/د تاريخ 12/1/2005 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة غسيل وغربلة الرمال لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /264/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 -إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- أن يبعد حدود الموقع مسافة لا تقل عن /500/ خمسمائة متر عن الحدود الخارجية للمساكن والبساتين والأراضي الزراعية ومصادر المياه السطحية ويمكن زيادة هذه المسافة حسب ما تراه الجهة المختصة بالترخيص عند الضرورة .
2- أن يتخذ رب العمل الإجراءات والوسائل اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل .
3- أن يرتدي العمال ملابس ومعدات الوقاية الفردية لا سيما /النظارة الواقية –القناع الذي يقي من الغبار والواقيات الأذنية/.
4- إجراء المراقبة الطبية للعمال وفقاً للقرارات الصادرة عن السيد وزير الشؤون الإجتماعية والعمل .
5- توفير المرافق الصحية من حمامات وأماكن الإغستال .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة غسيل وغربلة وطحن الرمال القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه