قرار وزاري رقم 4872ن لعام 1996

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 30/64/د تاريخ 10/11/1996 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة المخاليط والمركبات والمحضرات العطرية وزيوتها الأساسية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /47/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 والشروط الخاصة التالية:
1- أن تكون جدران البناء والسقف من مواد مقاومة للحريق مع وجود منفذ انفجار في السقف أو نقاط ضعف تكون مخفضة للضغط في حال حدوث انفجار وتأمين أبنية منفصلة لخزن المواد القابلة للاشتعال والانفجار.
2- أن تفتح جميع الأبواب نحو الخارج
3- تأريض الآلات والأجهزة وتوفر السبل الفنية الملائمة لتفريغ شحنات الكهرباء الساكنة.
4- إحاطة مبنى المصنع بحاجز اسمنتي.
5- أن تكون التدفئة بطريق تدفئة مركزي وخاصة في أماكن العمل.
6- تركيب جهاز إنذار للحريق مع الأجهزة الملائمة للاطفاء الذاتي واليدوي.
7- توفير متطلبات السلامة العامة في نقل المواد وتخزينها والفصل بين الأمكنة المخصصة لحفظ المواد الأولية والمكان المخصص للتصنيع والأمكنة المخصصة لحفظ المواد المنتجة.
8- توفير الطرق الفنية الملائمة لخزن الفوارغ وإتلافها.
9- تأمين جميع التدابير اللازمة والملائمة لمنع تسرب أبخرة المواد في جو المعمل وأن تتم مراحل العمل ضمن أجهزة مغلقة.
10- تطبيق أنظمة السيطرة الصحية بإنشاء نظام تهوية عامة وموضعية وأن تكون عمليات التهوية من أعلى إلى أسفل وأن تكون فتحات التهوية الطبيعية منخفضة وقريبة من الأرض.
11- تأمين أجهزة تصفية الهواء قبل طرحها إلى الخارج
12- ارتفاع المداخن /3/ ثلاثة أمتار على الأقل عن أعلى بناء مجاور مع تأمين تصفية فلتر الملوثات قبل طرحها.
13- تأمين جميع مستلزمات السلامة العامة للعاملين وخاصة مايلي:
‌أ- إجراء فحص طبي دوري بما فيه الصور الشعاعية وفحوص الدم مرة كل ستة أشهر على الأقل.
‌ب- تأمين جميع المعدات اللازمة والضرورية للإسعاف الأولي والسريع
‌ج- تركيب أدواش الغسل السريع.
‌د- توفير معدات الوقاية الفردية مثل أجهزة حماية جهاز التنفس ـ أقنعة ضد الأبخرة والغازات مزودة بالهواء النقي عبر خرطوم ـ قفازات مطاطية مقاومة للمواد الكيمائية.
‌ه- منع الطعام وتنازل المشروبات والتدخين داخل المعمل والمستودعات.
14- أن يكون تداول المواد آلياً وبشكل معلق.
15- وضع لوحات توعية وتعليمات السلامة والتحذيرات على الجدران وتعريف العاملين بها.
16- تأمين مخارج للنجاة.
17- تأمين وحدة المعالجة المغلفات الصناعية والسائلة قبل صرفها والتخلص من الفضلات الصلبة والخطرة بالطرق الفنية المناسبة.
18- طبع بطاقة البيان أصولاً على عبوات المواد المنتجة وتتضمن على جانب اسم المادة ـ اسم الشركة ـ تاريخ الإنتاج ـ مدة الصلاحية ـ الاحتياطات الواجب إتباعها عند التداول والتخزين ـ المخاطر الصحية ـ أعراض التسمم ـ طرق الإسعافات الأولية ـ القابلية للاشتعال والانفجار ( ووضع الشارة الدالة على درجة الخطورة والمصطلح المقابل لها باللغة العربية وموافق وزارة البيئة المسبقة.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات المخاليط والمركبات والمحضرات العطرية وزيوتها الأساسية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية
يحيى أبو عسلي

المزيد من الأنظمة