وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 21/64/د تاريخ 1/7/1988 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة كبس الخشب ( اللاتيه ) لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي تحت رقم /96/ .
مادة 2- تطبق على هذه الصناعة أحكام القرار /824/ لعام 1966 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1-أن يكون سقف المحل والجدران من مواد غير قابلة للاحتراق
2-أن يلبس السقف والجدران بطينة اسمنتية ناعمة
3-أن لا تقل مساحة نوافذ التهوية والإضاءة عن مساحة عشر المحل
4-أن تغطى النوافذ بسلك متين ضيق النسيج سهل الفتح والإغلاق عند اللزوم
5-أن يكون حول الآلات متسع كان لحركة العمال لمنع تعرضهم للأخطار وجعل النور كافياً عند الآلة التي يجب أن يكون مفتاحها سهل التناول من قبل العامل الذي يعمل عليها بحيث يتمكن من تشغيلها وإيقافها في أي وقت وبسهولة عند وقوع أي خطر.
6-يجب وضع حواجز لتغطية الآلات الخطرة في حال وجودها
7-تزال النشارة الناتجة عن الصناعة باستمرار وكذلك فضلات الأخشاب ويمنع تخزين أخشاب في المحل تزيد عن حاجة العمل لمدة أسبوع وتحدد لجنة الكشف على ذلك.
8-يزود المحل بخزانة أدوية ومطهرات لمعالجة الإصابات التي قد تحدث خلال العمل.
9-يزود المحل بعدد من أدوات الإطفاء تقدره لجنة الكشف بحسب الحاجة.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة كبس الخشب ( اللاتيه ) القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه