وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 35/64/د تاريخ 31/10/1992 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة الأدوية البيطرية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني الواردة في القرار /1742/ لعام 1965 وتدرج تحت رقم /76/
مادة 2- تطبق على هذه الصناعة الشروط العامة الواردة في القرار رقم /824/ لعام 1966 الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية ( سابقاً ) بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- حصول طالب الترخيص على موافقة مسبقة من وزارتي الصحة والزراعة الإصلاح الزراعي
2- أن تكون طريقة الصنع آلية.
3- أن يقام المعمل بعيداً عن أماكن التلوث
4- أن يكون مستوفياً لشروط الإضاءة والتدفئة وتكييف الحرارة وذلك للحفاظ على شروط الحرارة والرطوبة النسبية اللازمتين كي لا تتعرض الأدوية لتأثيرات ضارة أثناء التصنيع والتخزين وكي لا تفسد دقة الآلات والتجهيزات ولا يعطل عملها.
5- يجب أن يكون البناء من الحجر والاسمنت وأن تكون جدرانه وسقوفه بلون فاتح ذات سطوح ملساء ليسهل تنظيفها وتطهيرها.
6- أن يتصل المعمل بشبكة المياه العامة أو تكون مياهه الخاصة نقية مجهرياً وكيميائياً.
7- أن يتصل المعمل بالمجرور العام أو تكون مجاريه الخاصة فنية.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الأدوية البيطرية هذه الصناعة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.