وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 8/64/د تاريخ 21/5/1997 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة الزيوت النباتية وتكريرها وهدرجتها وتعبئتها ( صناعة السمن من الزيوت النباتية ) لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /49/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 وبالإضافة إلى مايلي:
أ-توفر الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 2275/ن تاريخ 1/9/1991 المتضمن الشروط الواجب توافرها في صناعة الزيوت النباتية.
ب-توفر الشروط التالية:
1-تأمين التهوية الطبيعية أو الصناعية.
2-تركيب شفاطات الهواء اللازمة
3-تأمين وحدة معالجة خاصة بالمنشأة لمياه الصرف الصناعي.
4-تأمين منظومة إنذار وإطفاء آلي.
5- تأمين وجود وسائل إطفاء يدوي
6-أن تكون جدران صالة الإنتاج من البورسلين أو السيراميك بارتفاع 2.5 م على الأقل.
7-أن تكون أرضية صالة الإنتاج من البلاط
8-تأمين الوسائل اللازمة للوقاية والمكافحة للحشرات والقوارض
9-تأمين وحدة لتنظيف أدوات ووسائل الإنتاج تتوفر فيها الشروط التالية:
أ-الجدران من البورسلين أو السيراميك.
ب-الأرضية من البلاط.
ج-السقف إسمنتي مطلي بدهان يسهل تنظيفه.
د-المجالي من مواد غير قابلة للتآكل.
ه-أن يكون الماء صالح للاستخدام في الصناعات الغذائية
10-تأمين وحدة مستقلة خارج صالة الإنتاج أو العمليات الأساسية للأعمال الصناعية.
11-تأمين قسم خاص للهدرجة ( وحدة مستقلة لصناعة السمن والمرجرين).
12-أن تكون المواجل في وحدة خاصة مستقلة خارج صالة الإنتاج.
13-خضوع جميع العاملين وعلى اختلاف اختصاصاتهم لأحكام المرسوم /460/ لعام 1946 المتعلق بالفحص الصحي اليدوي.
14-عدم التدخين في صالات المنشأة والمستودعات
15-خزن المنتج النهائي على عوازل خشبية بعزلها عن الأرض
16-تأمين جميع وسائل النظافة العامة.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الزيوت النباتية وتكريرها وهدرجتها وتعبئتها ( صناعة السمن من الزيوت النباتية ) القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه