وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة.
والمرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام1977
ومحضر اللجنة رقم37/64/ د تاريخ لـ 7 /10/1991المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- يخضع خزن الصود الكاوي لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /137/.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 1688 تاريخ لـ 27/9/1990 المتضمن الشروط الواجب توفرها بمستودعات الكبريت الكيماوي بالإضافة لأحكام القرار /824/ لعام 1966.
مادة 3- يتوجب على أصحاب صناعة خزن الصود الكاوي القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها ، بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.