قرار وزاري رقم 217ن لعام 2008

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 612/64/د تاريخ 25/11/2008 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977

يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة المساحات الأرضية البلاستيكية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد الصنف الثاني تحت رقم /321/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- يجب أن يكون سقف المنشأة والجدران من مواد غير قابلة للاحتراق
2- أن يزاول العمل داخل المنشأة.
3- أن يخصص قسم لحفظ المواد الأولية المستعملة في الصناعة وقسم آخر لحفظ المنتجات.
4- توفير وسائل التهوية المناسبة.
5- توفير وسائل الوقاية الفردية للعمال
6- توفير وسائل الإطفاء المناسبة
7- توفير صندوق إسعاف أولي
8- الالتزام بالشروط البيئية التي يتم وضعها من قبل مديريات البيئة في المحافظات.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة المساحات البلاستيكية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة