قرار وزاري رقم 3066ن لعام 1988

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 28/64/د تاريخ 7/9/1988 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة تعبئة وصيانة وبيع أجهزة الإطفاء لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /97/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 –تطبق على هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 بالإضافة إلى الشروط التالية:
‌أ- أن يكون البناء من الاسمنت وأن تلبس الجدران والسقف بطينة اسمنتية ناعمة وفرش الأرض بالاسمنت أو البلاط ودهن الجدران بالدهان الزيتي.
‌ب- تأمين التهوية الجيدة في المحل على ألا تقل مساحة النوافذ والأبواب التي تفتح على الهواء الطلق لتهويته عن متر مربع لكل خمسة وعشرين متراً مكعباً من حجم المحل أو مايعادلها من التهوية الصناعية.
‌ج- تزويد العاملين في المعمل بقناعات وقفازات واقية وجزمات
‌د- أن يحتوي المركز على مرحاض ومغسلة مستوفية الشروط الفنية
‌ه- تأمين النظافة العامة في المحل
‌و- يجب أن تكون الأدوات والآلات المستعملة من مواد غير قابلة للتآكل أو الصدأ وسهلة التنظيف.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة تعبئة وصيانة وبيع أجهزة الإطفاء القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

وزير الإدارة المحلية
أحمد دياب

المزيد من الأنظمة