قرار وزاري رقم 431 لعام 2004

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم/ 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم/ 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 51/64/د تاريخ 10/5/2004 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- إخضاع تصنيع الحليب وتبريده لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /259/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- أن تغطى جميع النوافذ بنسيج من السلك المعدني الرفيع وغير قابل للصدأ لمنع دخول الحشرات الزاحفة والطيارة ومكافحة الحشرات والقوارض بشكل ملائم للصناعات الغذائية.
2- أن تغلق الأبواب في الأقسام المختلفة بمجرد الدخول أو الخروج (إغلاق تلقائي ) .
3- أن تكون أرضية المعمل مبلطة بمواد غير قابلة للإنزلاق وتجمع الأغبرة والأوساخ وأن تكون ذات ميل مناسب نحو أماكن لتجميع المياه وتغسل الأرضية جيداً بالماء والمنظفات والمطهرات الملائمة للصناعات الغذائية على الأقل مرة كل يوم وكلما دعت الحاجة .
4- أن يكون ارتفاع البورسلان أو السيراميك على الجدران لا يقل عن مترين وباقي الجدران والأسقف من الإسمنت وتطلى بالطلاء الزياتي .
5- استخدام مياه تحقق مواصفة مياه الشرب .
6- توفير وحدة لمعالجة الصرف الصحي الصناعي .
7- يجب استعمال الأدوات والآلات والأوعية المصنوعة من ستانلس ستيل مطابقة للمواصفة الخاصة بالمواد الغذائية
8- أن تتوفر وسائل التهوية الملائمة وتنقية الهواء
9- أن تغسل الآلات والأدوات والأوعية بأساليب ومواد ملائمة للصناعات الغذائية.
10- توفر عدد كافي من وحدات التبريد الملائمة تتناسب والطاقة الإنتاجية .
11- أن تتم المحافظة على وسائل التبريد الخاصة بالمنتج النهائي وتكون مغلقة دوماً مع وسائل الأمان والفتح والإغلاق .
12- أن توفر التجهيزات الملائمة لإطفاء الحريق .
13- ارتداء العمال للباس العمل من اللون الأبيض والقبعات الخاصة بالصناعات الغذائية والقفازات والأحذية الخاصة واللباس الخاص عند دخول وحدات التبريد .
14- منع التدخين في صالات العمل .
15- أن تكون وسائل النقل لتجميع الحليب من وإلى المعمل ذات مواصفات قياسية معتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس.
16- إخضاع العاملين لنظام البطاقة الصحية وفق المرسوم رقم /460/ لعام 1946 .
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الحليب وتبريده القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة/ سنة /من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة