وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 18/64/د تاريخ20/9/1993 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة رقائق العجين لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /163/ إذا زادت قوة محركاتها عن خمسة أحصنة وتصنف وفق عداد الصناعات الصنف الثالث تحت رقم /121/ إذا كانت قوة محركاتها خمسة أحصنة فما دون .
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في المحلات والصناعة الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680/ لعام 1977 .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة رقائق العجين القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .