قرار وزاري رقم 26ن لعام 2005

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 97/64/د تاريخ 3/4/2005 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي
مادة 1- تخضع صناعة زبدة وبودرة الكاكاو لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /273/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 -إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- تأمين وحدة مستقلة خارج صالة الإنتاج أو العمليات الأساسية للأعمال الصناعية .
2- تأمين قسم خاص للهدرجة (وحدة مستقلة لصناعة السمن أو المرجرين).
3- أن تكون المراجل في وحدة خاصة مستقلة خارج صالة الإنتاج .
4- خزن المنتج النهائي على عوازل خشبية بعزلها عن الأرض .
5- تأمين جميع وسائل النظافة العامة .
6- تأمين وحدة لتنظيف أدوات ووسائل الإنتاج تتوفر فيها الشروط التالية :
‌أ- الجدران من البورسلين أو السيراميك .
‌ب- الأرضية من البلاط .
‌ج- السقف اسمنتي مطلي بدهان ويسهل تنظيفه.
‌د- المجالي من مواد غير قابلة للتآكل .
‌ه- أن يكون الماء صالح للاستخدام في الصناعات الغذائية .
7- أن تكون جدران صالة الإنتاج من البورسلين أو السيراميك بارتفاع /2.5/م على الأقل .
8- أن تكون أرضية صالة الإنتاج من البلاط .
9- يجب أن يتوفر في المنشأة مدير فني مسؤول أو خبير بهذه الصناعة .
10- أن تكون طريقة الصنع آلية .
11- أن تكون المياه المستعملة نقية .
12- أن تتوافر في هذه الصناعة الشروط المتوافرة في صناعة الدواء الصادرة عن وزارة الصحة وبخاصة من حيث البناء .
13- أن يلتزم المرخص له بتأمين مخبر مناسب لفحص المنتجات من الناحيتين الغذائية والبيولوجية .
14- أن تتوفر في البناء شروط الأمن الصناعي من حيث الإضاءة والتهوية والضجيج
15- أن يحتوي الغلاف الخارجي للعبوة على ما يلي :
- تاريخ التصنيع .
- رقم الإنتاج .
- تاريخ إنتهاء الفعالية .
- المواد المركبة .
- الوزن الصافي .
16- تأمين وحدة معالجة خاصة بالمنشأة لمياه الصرف الصناعي .
17- تأمين منظومة إنذار وإطفاء آلي .
18- تأمين وجود سائل إطفاء يدوي .
19- تأمين الوسائل اللازمة للوقاية والمكافحة للحشرات والقوارض .
20- خضوع العاملين وعلى اختلاف اختصاصاتهم لأحكام المرسوم /460/ لعام 1946 المتعلق بالفحص اليدوي .
21- عدم التدخين في صالات المنشأة والمستودعات .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة زبدة وبودرة الكاكاو القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة