بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 189/64/د تاريخ 5/5/2009 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- يعدل البند /3/ من المادة /2/ من القرار رقم 167/ن تاريخ 5/12/2005 حول شروط قشر وتكسير الفستق بحيث يصبح كما يلي:
(معالجة المنصرفات في حال تجاوزها للحدود المسموح بها لتصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة ).
مادة 2- ينشر هذا القرار من يلزم لتنفيذه