1ـ يمنع الصيد بالشباك الجارفة البحرية بكافة أنواعها اعتبارا من 1 / 10 / 1966 .
2ـ يدفع لأصحاب المراكب الجارفة ثمن مراكبهم بعد أن تقيم من قبل لجنة خاصة .
3ـ يؤمن العمل لأصحاب وطاقم المراكب المشتراة من قبل المديرية العامة للموانىء البحرية وشركة مرفأ اللاذقية