قرار وزاري رقم 735ن لعام 2002

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/ 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 37/64/د تاريخ 19/9/2002 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع مراكز تعليم السيارات وتدريب كهرباء وميكانيك إلى ما يلي :
أولاً- مركز تعليم السيارات:
أ‌- إخضاع مراكز تعليم قيادة السيارات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /250/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
ب‌- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 إضافة إلى الشروط التالية :
1- توفر ساحات بمساحات ملائمة لهذا العمل وإنارة كافية.
2- بعد المركز عن الشوارع الرئيسية حوالي /200/ متر .
3- بعد المركز عن أماكن التجمعات (مدارس- مباني حكومية-مصانع ...) حوالي 100متر .
4- التقيد بحزام الأمان أثناء التدريب .
5- إحاطة المركز بسور من الأشجار ومن ثم سور إسمنتي .
6- توفير أجهزة كافية لإطفاء الحريق مع خزانة إسعاف ملائمة .
7- أخذ الموافقة المسبقة من وزارتي النقل والداخلية وغيرها من الجهات المعنية .
ثانياً- مراكز تدريب الكهرباء والميكانيك :
أ-إخضاع مراكز تدريب الكهرباء والميكانيك لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /251/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
ب-إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 إضافة إلى الشروط التالية :
1- توفير وسائل الوقاية الفردية والهندسية .
2- توفير أجهزة إطفاء الحريق مع خزانة إسعاف ملائمة .
3- أخذ الموافقة المسبقة من وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى .
مادة 2- يتوجب على أصحاب مراكز تعليم السيارات وتدريب كهرباء وميكانيك القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة